responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 63


في معاني أسماء الإشارة ونحوها
و قد ظهر ممّا ذكرنا ما فيه، وأنّ الإشارة[1]بمعنى استعمال اللفظ لا يختصّ بأسماء الإشارة، وبمعنى آخر فما هو ذلك المعنى؟و الكلام فيه.
و أفاد بعض مشايخنا المحقّقين وجها ثالثا أحسن وأدقّ من الوجهين السابقين، وهو أنّها وضعت للمعاني التي وقعت موقع الإشارة الخارجيّة أو القلبيّة[1].
و هذا الوجه متين لو كان استعمال أسماء الإشارة منحصرا في مورد الإشارة بآلة حسّيّة، كاليد ونحوها، أو بالقلب، كما هو الغالب، لكن نرى بالوجدان صحّة استعمالها بلا إشارة أصلا لا حسّا ولا قلبا، كما لا يخفى.
فالتحقيق‌[2]أنّها وضعت بإزاء الإشارة الخارجيّة.
توضيحه: أنّ الإشارة-على ما يظهر من اللغة-بمعنى [1]ليس لهذا التشقيق وجه، وهذا ممّا لا يحتمل أصلا، وما توهّم أحد أنّ اللفظ إشارة إلى المعنى حتى يقال: هذا موجود في جميع الأسماء ولا يختص بأسماء الإشارة. (م). [2]المتبادر من أسماء الإشارة ليس هو الكلّي إلاّ أن يكون المشار إليه كلّيّا، بل المتبادر واقع الكلّي، وذلك هو الموضوع له دون المفهوم الكلّي، فالموضوع له خاص، وليس بين كون المعنى خاصّا وكونه جزئيّا حقيقيّا ملازمة، فإنّ المراد من كونه خاصّا هو كونه أخصّ من المعنى المتصوّر ولو كان كلّيّا في نفسه، وأمّا وضعها لمفهوم مفرد مذكّر كلّيّا فهو يستلزم أن يكون الوضع لغوا محضا، لعدم استعمالها في هذا أصلا، ويلزم أن يكون جميع الاستعمالات مجازا. (م).


[1]نهاية الدراية 1: 64.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست