responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

ضمن العقد اللازم مثلا، فمخالفته كمخالفة سائر الأحكام لا توجب إلاّ استحقاق العقاب، فالغلطيّة لما ذا؟ وحمل بعض آخر هذه العبارة على أنّ المراد منها أنّ الموضوع له في الحروف والأسماء التي هي بمعناها متّحد بحسب الجنس والنوع، وإنّما الفرق في أنّ الاسم كلفظ«ابتداء»وضع لحصّة خاصّة من معنى الابتداء، وهي الحصّة المتقيّدة بكونها ملحوظة استقلالا، ولفظة«من»وضعت لحصّة أخرى منه، وهي المتقيّدة بكونها ملحوظة آلة، ولأجل ذلك لا يصحّ استعمال أحدهما مكان الآخر.
و فيه-مضافا إلى أنّ لازمه كون الموضوع له خاصّا وهو خلاف ما صرّح-قدّس سرّه-في مواضع متعدّدة من أنّ ما وضع لها الحروف عامّ كوضعها-أنّ المراد من الحصّة إن كان الحصّة بما هي حصّة بمعنى خروج القيد الّذي هو اللحاظ ودخول التقيّد، فلازمه أن لا يصدق الموضوع له على الخارجيّات إلاّ بالتجريد، لتقيّده بالآخر الذهني، مع أنّ صدق مثل«سرت من البصرة إلى الكوفة» على الخارجيّات ممّا لا يحتاج إلى عناية تجريد أصلا.
و إن كان المراد منها ذات الحصّة بلا شرط حتّى من حيث التقيّد باللحاظ، يعود إشكال صحّة استعمال الحروف مكان الأسماء التي بمعانيها.
و الظاهر أنّ مراده-قدّس سرّه-أنّ الآليّة والاستقلاليّة قيد لحصول‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست