responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38

العلقة الوضعيّة بنحو الواجب المشروط، كما لعلّه صريح كلامه في بحث المشتقّ.
توضيحه أنّ الوضع-سواء كان حقيقته الاعتبار أو التعهّد والبناء-كما يمكن بنحو الإطلاق بأن اعتبر لفظا خاصّا وجودا تنزيليّا لمعنى خاصّ على الإطلاق مثلا، أو التزم بأنّه متى أراد ذلك المعنى أتى بهذا اللفظ، كذلك يمكن الوضع على تقدير خاصّ بأن يلتزم تفهيم معنى خاصّ من لفظ خاصّ في يوم الجمعة فقط، فإذا كان التزامه بذلك مقيّدا بيوم الجمعة فقط فليس لأحد أن يحمل كلامه هذا بعينه إذا أتى به يوم الخميس على ذلك المعنى بعينه، وحينئذ إن كان بناء الواضع على تفهيم معنى الابتداء بلفظة«من»على تقدير خاصّ وتفهيم معنى الابتداء بلفظ«ابتداء» على تقدير آخر بأن قال: إذا لاحظت معنى الابتداء مستقلاّ وأردت تفهيم معنى الابتداء، اجعل مبرزه لفظ«ابتداء»و إذا لاحظته آلة وحالة للغير وأردت تفهيم معنى الابتداء، اجعل مبرزه لفظة«من» فعلى ذلك«ابتداء»و«من»كلاهما موضوعان لشي‌ء واحد، وهو تفهيم معنى الابتداء لكن مع ذلك لا يصحّ استعمال أحدهما مكان الآخر، لأنّ الأوّل وضع لتفهيم معنى الابتداء عند لحاظه استقلالا، والثاني عند لحاظه لا كذلك، بل آلة وحالة للغير.
و من ذلك ظهر أنّ المراد من الاستقلال وعدمه هو لحاظ المعنى استقلالا في مقابل لحاظه آلة وحالة، فلا يلزم أن يكون‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست