responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 313

و بهذا تندفع المحاذير الثلاثة: أمّا محذور جواز التفويت: فلعدم وفاء صلاة المضطرّ بالغرض على الفرض حتى يلزم جواز التفويت.
و أمّا محذور المنافاة للبدليّة: فلأنّ الملاك وإن كان متعدّدا إلاّ أنّه ليس بحيث يجعلهما واجبين مستقلّين، إذ المصلحة الموجودة في الاضطراري بعينها موجودة في الاختياري مع مصلحة ملزمة أخرى، وهذا يتّضح بالمثال الّذي ذكرناه.
و منه ظهر اندفاع محذور تعدّد العقاب كما لا يخفى. الأمر الثاني: في وجوب الإعادة وعدمه إذا ارتفع الاضطرار في الوقت.
فنقول: هذا البحث مبني على جواز البدار واقعا، وأمّا بناء على عدم الجواز فهو من صغريات الإتيان بالأمر الظاهري فيما إذا جاز البدار ظاهرا، كما إذا قامت البيّنة على ضيق الوقت، فصلّى مع اللباس النجس ثم انكشف خلافه، وأمّا إذا لم يكن البدار جائزا واقعا ولا ظاهرا فلا مورد لهذا البحث، إذ لا ريب في بطلان العمل ووجوب الإعادة.
و كيف كان فالحقّ في المقام هو التفصيل بين ما إذا كانت المصلحتان أو المصلحة الشديدة والضعيفة ارتباطيّتين، فلا تجب الإعادة، وما لم تكونا كذلك فتجب.
و توضيحه يقتضي تقديم مقدّمة، وهي أنّ دخل شي‌ء في‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست