responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 312

فإن لم تتمكّن منه فبالفرو»فإنّ المصلحة المترتّبة على الأمر الاختياري-و هو المجي‌ء بالنار-بعينها هي المصلحة المترتّبة على الأمر الاضطراري، وهو المجي‌ء بالفرو، إلاّ أنّها تكون في الاختياري أشدّ، وبهذا يندفع الإشكال بحذافيره.
أمّا إشكال تعدّد العقاب وعدم التحفّظ على البدلية: فلعدم تعدّد الغرض على الفرض.
و أمّا وجه اندفاع محذور تفويت المصلحة هو: أنّ الفعل الاضطراري ليس بذي مصلحة ضعيفة ملزمة بالنسبة إلى الاختياري إلاّ عند عدم التمكّن منه، فلا يجوز الإتيان بالاضطراري عند التمكّن من الاختياري، لعدم كونه وافيا بتمام الغرض، فلا تفوت المصلحة أبدا.
الثاني: أن تكون هناك مصلحتان ملزمتان متلازمتان مترتّبتان على الفعل الاختياري ومصلحة واحدة ملزمة مترتّبة على الاضطراري، كما إذا فرضنا أنّ لشي‌ء خاصّيّتين كشربت النارنج، فإنّه يرفع العطش، ويقوّي المعدة، وللآخر خاصيّة واحدة، مثل الماء، وقال المولى: «جئني بشربة النارنج، فإن لم تتمكّن فبالماء»ففي الاختياري-و هو المجي‌ء بشربة النارنج-مصلحتان، وهما: رفع العطش وتقوية المعدة، وفي الاضطراري مصلحة واحدة، وهو رفع العطش فقط، فيمكن أن يكون الأمر بالصلاة مع الوضوء حال التمكّن منه ومع التيمّم حال عدمه من هذا القبيل. ـ

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست