responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 314

الغرض: 1-تارة يكون على وجه لا يكون الفعل ذا مصلحة بدونه.
2-و أخرى بنحو يكون كذلك ولكن لا تتحقّق المصلحة في الخارج بدونه، مثلا: شرب الدواء لا يتّصف بكونه ذا مصلحة إلاّ للمريض، والحجّ لا يكون ذا مصلحة ملزمة إلاّ للمستطيع، وبعد ما كان ذا مصلحة لا تتحقّق في الخارج إلاّ بشرائط خاصّة، كشرب الدواء بنحو خاصّ و[في‌]وقت مخصوص، والسير في طريق الحجّ الّذي هو مقدّمة عقليّة له، كما أنّ الوضوء قيد شرعي لتحقّق مصلحة الصلاة في الخارج.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه إن كانت المصلحتان ارتباطيّتين‌[1] بمعنى أنّ إدراك مصلحة صلاة المختار كان ملازما لإدراك مصلحة صلاة المضطرّ، ولا يمكن إدراك الأولى وحدها، فإذا قلنا بجواز البدار واقعا وصلّى صلاة المضطرّ، فقد أدرك مصلحتها بدليل جواز البدار، ولا يمكن إدراك مصلحة أخرى مضافة إلى هذه المصلحة بإعادة الصلاة مع الوضوء مثلا، إذ المفروض عدم انفكاكهما في الاستيفاء، فإمّا تترتّبان معا على الفعل الاختياري أو لا يترتّب شي‌ء منهما، فإذا أدرك إحداهما بالفعل الاضطراري فلا مجال لإدراك الأخرى.
[1]الأولى أن يعبّر بدل الارتباطيّة بعدم المضادّة بينهما في مقام الاستيفاء بحيث إذا استوفيت إحداهما فقط لا تكون الأخرى قابلة للاستيفاء. (م).

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست