responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 298

مقتضيا[1]لكان الخير منحصرا فيما فعل فورا، فلا يصحّ الأمر بالاستباق مع الانحصار.
[1]الملازمة ممنوعة، ضرورة إمكان كون شي‌ء واجبا وخيرا، والاستباق إليه واجبا آخر وخيرا في خير، كيف لا والصلاة خارج الوقت خير وسبب للمغفرة، والحجّ بعد عام الاستطاعة كذلك، ومع ذلك يجب الاستباق والمسارعة بالأداء سنة الاستطاعة وفي الوقت المقرّر له. (م).

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست