responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 299


الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟

و لا بدّ قبل البحث عنه من تقديم أمور:

الأوّل: بيان المراد من قيد«على وجهه»
أنّ المراد من قيد«على وجهه»هو الإتيان على ما ينبغي بتمام الأجزاء والشرائط، لا الإتيان بقصد الوجه، إذ هو أحد ما يعتبر في المأمور به، ولا وجه لاختصاص النزاع به دون غيره من الأجزاء والشرائط.
مضافا إلى عدم اعتباره كما عليه الأكثر، وعدم جريان النزاع في غير العبادات على تقدير الاعتبار.
و لا الإتيان على ما ينبغي أن يؤتى به شرعا أو عقلا، كما أفاده صاحب الكفاية[1]-قدّس سرّه-، لأنّ قصد التقرّب قيد شرعي‌[1]على ما اخترناه في بحث التعبّدي والتوصّلي.
[1]كونه قيدا شرعيّا على مبناه-دام ظلّه-لا ينافي إرادة هذا المعنى منه في كلام القوم، بل إرادته متعيّن، لجريان النزاع على جميع المباني حتى على مبنى أخذ قصد التقرّب في المأمور به عقلا، وهذا واضح لا سترة عليه. (م).


[1]كفاية الأصول: 105.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست