responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 297

يحذّر، والتحذير ربما يكون، كما في آية الحذر[1]، وربما لا يكون، كما في‌ { أقِيمُوا الصّلاة و آتُوا الزّكاة* } [2]و أمثالهما.
ثالثها: دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وأنّ الأمر في الآيتين وغيرهما من الآيات والروايات إرشاد إلى ذلك الحسن العقلي، فيكون نظير { أطِيعُوا اللّه و أطِيعُوا الرّسُول* } [3].
و هذا أيضا كسابقه في عدم الصحّة، إذ مجرّد استقلال العقل بشي‌ء لا يوجب حمل الأمر إلى الإرشاد إلى ذلك الشي‌ء، بل يوجب ذلك إذا لم تكن له فائدة أخرى غير ما حكم به العقل، وباب الإطاعة من هذا القبيل، فإنّ ما حكم به العقل-و هو حسن الإطاعة واستحقاق العقوبة على تركها-بعينه هو الّذي يستفاد من الأمر المولوي الوجوبيّ، بخلاف المقام، إذ العقل يحكم بمجرّد الحسن لا به وباستحقاق العقوبة على تركها، فلا يحمل الأمر حينئذ على الإرشاد، بل هو أمر مولوي ظاهر في الوجوب.
فظهر أنّ شيئا من الوجهين الأخيرين لا يكون صحيحا.
و هناك وجه رابع: هو أنّ المستفاد من المسارعة إلى سبب المغفرة والاستباق إلى الخير أنّ الفعل مع التأخير أيضا يكون خيرا وسببا للمغفرة، وهذا معنى عدم اقتضاء الأمر للفورية، إذ لو كان‌


[1]النور: 63.
[2]البقرة: 43.
[3]النساء: 59.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست