responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 296

و استدلّ بآية الاستباق‌[1]و المسارعة[2]، على الفوريّة.
و أورد عليه صاحب الكفاية[3]بوجوه ثلاثة: أحدها: أنّ حمل الأمر في الآيتين على الوجوب مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن عند العرف، ضرورة أنّ كثيرا من الواجبات بل أكثرها لا يجب فيها المسارعة والاستباق، وهكذا المستحبّات بأجمعها، فلا بدّ من حمله على الندب، أو مطلق.
و ما أفاده في غاية الجودة والمتانة.
ثانيها: أنّ مفاد الآيتين-بقرينة السياق-إنّما هو البعث والتحريك نحو المسارعة والاستباق إلى سبب المغفرة من دون استتباع للذمّ على الترك، إذ لو كان كذلك لكان الأنسب البعث بالتحذير.
و فيه-مضافا إلى أنّه منقوض بقوله تعالى: { أقِيمُوا الصّلاة* } [4]حيث إنّه بعث إلى إقامة الصلاة من دون تحذير، فلا بدّ أن لا يكون تركها مستتبعا للغضب، وإلاّ لكان البعث بالتحذير أنسب-أنّه لا وقع لهذا الكلام بعد تسليم ظهور الصيغة في الوجوب، إذ مخالفة كلّ واجب مستتبع للغضب، حذّر عنه أو لم‌


[1]البقرة: 148، المائدة: 48.
[2]آل عمران: 133.
[3]كفاية الأصول: 103-104.
[4]البقرة: 43.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست