responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 292

أو الدفعات من قبيل بشرط شي‌ء، وكلاهما قيدان مرتفعان بالأصل.
و أمّا إذا كان في مقام البيان، فلا إشكال في أنّ مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة: جواز الاقتصار بالفرد الواحد، وكذا جواز انضمام فرد آخر إلى الفرد الأوّل، إذ عدم الانضمام أيضا قيد، فحيث لم يقيّده المولى مع كونه في مقام البيان، فيرفع بالإطلاق، ويحكم بجواز الانضمام، وعدم قدحه في حصول الامتثال.
و هذا بلا تفاوت أصلا بين إرادة الفرد والأفراد من المرّة والتكرار أو الدفعة والدفعات، إلاّ أنّ صاحب الكفاية فرّق بينهما، فالتزم بجواز الإتيان بالأفراد دفعة واحدة، وأمّا الإتيان بها دفعات، ففيه تفصيل، إذ لو حصل الغرض الأصيل بالإتيان في الدفعة الأولى، كما إذا أمر المولى بإتيان الماء ليشرب، فأتى العبد به وشربه المولى، فلا مجال لإتيانه مرّة ثانية بداعي حصول الامتثال بكليهما، أو كون الثاني امتثالا آخر أو تبديلا للامتثال الأوّل، لما مرّ من حصول الغرض، وسقوط الأمر بسقوط الغرض ضروري.
و لو لم يحصل، كما إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، فيصحّ الإتيان بالمأمور به مرّات ودفعات بأحد الدواعي الثلاث المتقدّمة، كما في المثال المزبور فيما إذا لم يشرب الماء.
و الحاصل: أنّ الامتثال إمّا يكون علّة تامّة لحصول الغرض‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست