في
الدفعة الأولى أو لا، فإن كان الأوّل، فلا معنى للامتثال ثانيا في الدفعة
الثانية، وإن كان الثاني، فحيث إنّ الغرض بعد باق، فللإتيان دفعة ثانية
مجال واسع.
هذا، ويرد عليه أنّ الغرض الواجب تحصيله للمأمور ليس هو الغرض الأصيل، إذ
ربما لا يكون تحت اختيار المكلّف، أو يكون المأمور به جزءا لمحصّله، بل هو
الغرض المترتّب على المأمور به، فالامتثال علّة تامّة لحصول الغرض المتعلّق
بالمأمور به، وعلى المكلّف تحصيل هذا الغرض، سواء حصل الغرض الأصيل أم لم
يحصل.
و ممّا يوضّح ذلك: أنّ المولى إذا أراد رفع عطشه، فأمر عبده بالمجيء
بالماء، وجاء به لكن لم يشرب المولى، فبالضرورة امتثل العبد، مع أنّ الغرض
الأصيل بعد باق، ولا يكون تحصيله تحت اختيار العبد، بل حصوله مترتّب على
شربه، فما لم يشرب لم يحصل الغرض ولو جاء بألف كأس من الماء، فالغرض من
المأمور به في المثال هو تمكّن المولى من الشرب ومن رفع العطش وسهولته
عليه، لا رفع العطش.
و بعبارة أخرى ومثال أوضح: إذا كان غرض المولى رفع الجوع أو الالتذاذ
بالطبيخ، فأمر أحد عبيده بابتياع الحطب، والآخر بابتياع الأرز، والثالث
بابتياع الدهن، والرابع بالطبخ، فإذا امتثل كلّ الأمر المتعلّق به إلاّ من
امر بالطبخ، فهل يدّعي مدّع أنّ