responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 291


و أمّا ثمرة هذا البحث:
أنّه على تقدير دلالة الأمر على الفرد أو الدفعة يحصل الامتثال بإتيان المأمور به دفعة واحدة أو بإتيان فرد واحد، وعلى تقدير دلالته على التكرار لا يحصل الامتثال بذلك، بل يحتاج إلى الإتيان بأزيد من فرد أو دفعة، فاتّضحت المغايرة بين البحثين موضوعا وثمرة.
ثمّ إنّه إذا قيل بأنّ الأمر يدلّ على المرّة، فالظاهر أنّه بمعنى بشرط لا، أي بدون انضمام فرد آخر إلى الفرد الأوّل، فالانضمام على هذا-مضافا إلى أنّه غير مشروع-يضرّ بالفرد الأوّل أيضا، كما في ركوع الصلاة، وهكذا لو دلّ على الدفعة.
و لو دلّ على التكرار، فالاقتصار بالفرد أو الدفعة يضرّ به أو بها أيضا، فهو من قبيل بشرط شي‌ء.
و أمّا إذا قلنا بعدم دلالة الأمر على شي‌ء من ذلك، فإذا ورد أمر، فتارة يكون الآمر في مقام البيان، وأخرى في مقام الإهمال أو الإجمال.
فإن كان في مقام الإهمال والإجمال، فيكون المقام من صغريات الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإن قلنا بالبراءة العقليّة والشرعيّة-كما هو المختار-أو الشرعيّة فقط، فالأصل جواز الإتيان بمطلق ما تنطبق الطبيعة عليه، فردا كان أو أفرادا، دفعة أو دفعات.
و ذلك لأنّ الفرد أو الدفعة من قبيل بشرط لا، وإرادة الأفراد

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست