responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 281

الصادرة عن المأمور في الجهة الثالثة، ولذا يكون مقتضى الإطلاق هناك هو التوصّليّة، بخلاف المقام، فإنّه التعبّديّة، وأنّ الأمر لا يسقط، والغرض لا يحصل بفعل الغير، بل هو بعد باق على حاله.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ في الجهة الأولى خطاب المولى لا يمكن شموله للفعل المحرّم، إذ لا يعقل تعلّق الشوق بالمحبوب والمبغوض، وفي الجهتين الأخيرتين يمكن تعلّق الشوق بطبيعي الفعل في مقام الثبوت، لكن التقييد عبث في مقام الإثبات، فالأصل لفظا وعملا يقتضي التوصّليّة، وخلاف ذلك في الجهة الثالثة، فمقتضاه لفظا وعملا هو التعبّديّة، كما في الجهة الأولى.
هذا تمام الكلام في التعبّدي والتوصّلي.
المبحث الرابع: أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا أم لا؟
و الأنسب ذكر هذا المبحث في بحث تقسيمات الواجب وبيان أنّه نفسيّ أو غيريّ، تعيينيّ أو تخييريّ، عيني أو كفائيّ.
و أيضا الأولى إدخال الواجب المشروط في أقسام الواجب، لأنّ البحث عن الثلاثة الاخر من تبعات البحث عنه، كما يتّضح فيما بعد إن شاء اللّه.
و الكلام في المقام متمحّض في الأصل اللفظي، وأمّا الكلام من حيث الأصل العملي فيأتي بعضه في مقدّمة الواجب، وبعضه

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست