responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 282

الآخر في باب البراءة مستوفى إن شاء اللّه.
و بعد ذلك نقول: إذا شكّ في واجب أنّه مطلق بمعنى عدم تقيّد وجوبه بشي‌ء وعدم كونه مشروطا ومعلّقا على شي‌ء، أو مقيّد ومشروط ومعلّق.
و بعبارة أخرى: إذا شكّ في أنّ متعلّق الشوق هل هو الطبيعة المهملة اللابشرط المقسمي، التي هي شاملة للطبيعة المقيّدة، أو أنّه هو الطبيعة المقيّدة والماهيّة بشرط شي‌ء؟ فمقتضى الإطلاق وعدم تقيّده بشي‌ء وجودي أو عدمي إذا كان المولى في مقام البيان، هو: أنّ الوجوب مطلق غير معلّق على شي‌ء، إذ لو كان له دخل في غرض المولى، لكان عليه البيان والتقييد بما هو دخيل في غرضه، وحيث إنّه كان في مقام البيان ولم يبيّنه يستكشف أنّه مطلق غير مقيّد بشي‌ء لا مشروط مقيّد.
هذا فيما إذا شكّ في كون الوجوب مطلقا أو مشروطا، وأمّا، إذا شكّ في أنّه نفسيّ أو غيريّ، فبما أنّ الوجوب النفسيّ هو الوجوب غير المترشّح من الغير وبشرط لا، قبال الغيريّ الّذي هو الوجوب المترشّح الناشئ من الغير وبشرط شي‌ء، ولا جامع بين الطبيعة بشرط لا والطبيعة بشرط شي‌ء حتى يتصوّر الإطلاق والتقييد، فلا تجري مقدّمات الحكمة كما تجري في الشكّ في الإطلاق والتقييد.
نعم، يرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في كون الوجوب مطلقا أو

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست