التوصّليّة، والاشتغال حيث إنّ الشكّ في حصول الغرض وسقوط الأمر بفعل الغير، والأصل عدمه[1].
و يرد عليه ما أوردناه على كلامه في الجهة الثانية من النقض والحلّ وإن كان
أصل الدعوى حقّا، لكن لا لما أفاده، بل للفرق البيّن بين الجهتين الموجب
للاختلاف في الحكم، وهو تعلّق الأمر بمطلق المادّة في الجهة الثانية،
وتعلّقه بالحصّة الصادرة عن المخاطب في المقام، فإنّ كلّ قيد وملابس أخذ في
المادّة ظاهره أنّه دخيل في حصول غرض المولى، وأنّ متعلّق الشوق هو
المقيّد لا المطلق، ومن أقوى القيود المأخوذة فيها هو صدور المادّة عن
المخاطب.
مثلا: لو قال المولى: «أقم يا زيد عشرة أيّام في كربلاء» ظاهره أنّ متعلّق
شوقه هو إقامة زيد لا غيره عشرة أيّام لا أقلّ منها في كربلاء لا مكان آخر،
ومقتضى هذا الظهور هو الصدور عن نفس المأمور.
و حاصل الكلام: أنّ الشوق في مقام الثبوت وإن أمكن تعلّقه بطبيعي الفعل
سواء صدر عن نفس المخاطب أو عن الغير، كإمكان تعلّقه بالجامع بين الاختياري
والاضطراري، فمن هذه الجهة لا فرق بين الجهتين، إلاّ أنّه فرق بينهما في
مقام الإثبات، وهو ظهور الكلام في تعلّق الشوق بمطلق المادّة في الجهة
الثانية، وبالحصّة