responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 279

قسم يكون الغير بمنزلة الآلة لصدور الفعل عن المأمور، والفاعل في نظر العرف هو لا الغير، وهذا كما إذا أمر المولى عبده بقتل عدوّه، وكان عند العبد حيوان مفترس، فأرسله إليه فقتله، أو طفل أو مجنون، فبعثه على قتله، فقتله، فإنّ القتل في هذه الصور منسوب إلى العبد حقيقة بلا عناية، ولذا يكون القصاص في أمثال هذه الموارد على السبب دون المباشر وإن كان الفعل صادرا عنه بالإرادة والاختيار، إلاّ أنّه لا يلتفت إليه، ويعدّ آلة بنظر العرف.
و الظاهر أنّه لا كلام في سقوط الأمر بفعل الغير الّذي يكون كذلك، فإنّ الفعل عرفا فعل المأمور، وصادر عن نفس المخاطب على نحو الحقيقة بلا مسامحة أصلا.
و قسم يسند إلى الغير حقيقة، ويعدّ المأمور عرفا أجنبيّا عنه، عكس السابق، كما إذا كان الغير رجلا بالغا عاقلا رشيدا، فلو باشر مثله للقتل، يسند إليه حقيقة من دون تفاوت بين صدوره عنه باستدعاء المأمور أو أمره، وبلا فرق بين نيابته عن المأمور وعدمها.
و ذهب شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-إلى اندراج هذا القسم في الجهة الثانية، نظرا إلى أنّ فعل الغير ليس تحت اختيار المأمور، ولا يعدّ في حقّه من المقدور، فلا يمكن شمول الخطاب له، ومعه لا يكون لنا إطلاق يقتضي التوصّلية بهذا المعنى حتى يتمسّك به عند الشكّ في سقوط الأمر بفعل الغير، ومقتضى الأصل العملي: عدم‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست