responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 270

نعم، لو ورد في مورد خاصّ يكون كذلك، نلتزم بشموله وإثبات لوازمه، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.
مثلا: إذا سئل الإمام عليه السّلام عن السورة المشكوك جزئيّتها للصلاة، فأجاب عليه السّلام بهذا الحديث وقال: «رفع ما لا يعلمون» نحكم بصحّة الصلاة بدون السورة، وحصول الغرض منها وسقوط أمرها، وإلاّ يلزم أن يكون جواب الإمام لغوا غير مفيد بوجه.
فظهر ممّا ذكرنا أنّه لو قلنا بعدم جريان البراءة العقلية من جهة الشكّ في حصول الغرض في باب الأقلّ والأكثر، فلا بدّ وأن نقول بعدم جريان البراءة الشرعية أيضا، وإذا قلنا بجريانها في باب الأقلّ والأكثر من جهة قبح العقاب بلا بيان، فلا بدّ من القول به في المقام أيضا، فإنّ بيان ما له دخل في غرض المولى-سواء كان قصد القربة أو غيره-على عهدة المولى، كما عرفت، فإذا لم يبيّن فليس له العقاب، فإنّه بلا بيان.
لا يقال: إنّ البراءة العقلية لا تجري في المقام على تقدير استحالة تقييد المأمور به، فإنّ العقل حاكم بذلك فيما إذا أمكن للمولى البيان ولم يبيّن، لا فيما لا يمكن ذلك.
فإنّه يقال: إنّما المستحيل-لو كان-هو تقييد المأمور به بقصد الأمر، وأمّا بيان أنّ المولى غرضه لا يحصل إلاّ بالإتيان بقصد القربة ولو بالجملة الخبرية كأن يقول: «لا صلاة إلاّ بقصد الأمر» فهو بمكان من الإمكان.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست