responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 271

فالحقّ هو اتّحاد المسألتين في الحكم بجريان البراءة وعدمه، غاية الأمر أنّ الشرعيّة منها لا تجري في المقام، لما مرّ آنفا من المانع، لكنّها في باب الأقلّ والأكثر لا مانع من جريانها، فتجري العقليّة والشرعيّة كلتاهما.
فظهر أنّ مقتضى الأصل العملي-لو وصلت النوبة إليه-هو التوصّليّة، وعدم لزوم إتيان المأمور به بقصد الأمر.
هذا كلّه في التعبّدي والتوصّلي بالمعنى الأوّل الّذي هو عبارة عن كون الواجب قربيّا وغير قربيّ، وأمّا التوصّلي بالمعنى الثاني -و هو الواجب الغيري في مقابل الواجب النفسيّ-فيأتي الكلام فيه في بحث مقدّمة الواجب إن شاء اللّه.
بقي الكلام في الواجب التوصّلي بالمعنى الثالث،
و هو كون الواجب بحيث يسقط أمره بمطلق وجوده في الخارج، ويتحقّق الامتثال كيف ما اتّفق ولو كان بفعل الغير أو من دون إرادة واختيار أو بفعل محرّم، وأنّه عند الشكّ في التوصّليّة والتعبّدية بهذا المعنى هل مقتضى الأصل اللفظي والإطلاق هو التوصّليّة وسقوط الأمر بمطلق وجود المأمور به، أو لا؟يقع الكلام في جهات:
الأولى: أنّ الأمر هل يسقط بفعل المحرّم أو لا؟
فنقول: إنّ الظاهر عدم السقوط، وذلك لأنّ الأحكام حيث إنّها متضادّة لا يعقل اجتماع حكمين. منها في موضوع واحد.
و بعبارة أخرى: لا يمكن شمول الأمر الوجوبيّ للفرد المحرّم

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست