responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269

ثم إنّ التحقيق الّذي يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال: إنّه على تقدير عدم جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى المشكوك دخله في الغرض لا تجري الشرعية منها أيضا، لأنّ حديث الرفع وغيره من أدلة البراءة الشرعية حيث إنّه أصل لا أمارة، والمثبت من الأصول ليس بحجّة لا يثبت به ترتّب الغرض على إتيان الأقلّ، وما لم يثبت ذلك حكم العقل بالاشتغال بالباقي لو قلنا بوجوب تحصيل الغرض.
توضيحه: أنّ لنا ثلاثة شكوك: الأوّل: أنّ السورة هل هي جزء للصلاة أم لا؟ الثاني: أنّه هل الأمر المتعلّق بالصلاة يسقط بمجرّد الإتيان بما عدا السورة من الأجزاء والشرائط أم لا؟ الثالث: أنّه هل الغرض المترتّب على هذا الواجب المركّب الارتباطي يحصل بإتيان ما هو المعلوم أم لا يحصل؟ وحديث الرفع لا يشمل إلاّ الأوّل، ويدلّ على أنّ المكلّف ليس في ضيق من ناحية جزئية السورة، ومن لوازمه العقلية حصول الغرض، وسقوط أمر سائر الأجزاء والشرائط، وحيث إنّه لا يثبت لوازمه فلا يثبت به حصول الفرض وسقوط الأمر، ومعه لا يفيد شيئا، ويكون شموله للشكّ الأوّل لغوا لا يترتّب عليه فائدة أصلا، فلا بدّ من الالتزام في أمثال المقام بعدم الشمول حتى بالنسبة إلى الشكّ الأوّل.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست