responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 268

فالعقل لا يحكم إلاّ بوجوب إتيان الجامع بينهما المعلوم وجوبه ووصوله إلى المكلّف، وهو الطبيعة المهملة اللابشرط المقسمي، ولا إلزام من ناحية العقل بالنسبة إلى المشكوك.
و بعبارة أخرى: إنّا نعلم تفصيلا[أنّ‌]عدم إتيان التكبيرة والقراءة والركوع والسجود مبغوض للشارع ونستحقّ المؤاخذة عليه، وأمّا بالقياس إلى السورة فنشكّ في أنّها هل هي مثل سائر الأجزاء تجب علينا ونعاقب على تركها، أو أنّا لسنا في ضيق من جهتها، ويجوز لنا تركها، ولا نعاقب عليه؟و من المعلوم أنّ العقل لا يحكم إلاّ بوجوب ما هو معلوم تفصيلا لنا من الأجزاء والشرائط الواصلة إلينا، ويستقلّ بالبراءة فيما عداه.
و من ذلك ظهر أنّ ما أفاده من عدم وجود الجامع بين اللابشرط وبشرط شي‌ء إنّما يتم في اللابشرط المقسمي وبشرط شي‌ء، لا في القسمي منه وبشرط شي‌ء ومن البيّن أنّ المطلق هو اللابشرط القسمي لا المقسمي.
و الحاصل: أنّ العلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد لا يفيد شيئا بعد عدم كون الإطلاق موجبا لثبوت الكلفة الزائدة، كما أنّ التقييد يوجب ذلك، فيرجع الشكّ إلى الشكّ في ثبوت الكلفة الزائدة من جهة التقييد، فيستقلّ العقل بقبح العقاب من ناحيته، وأين هذا من انحلال العلم الإجمالي من قبل نفسه بلا جهة ولا موجب؟فاتضح أنّ كلا الوجهين غير تامّ.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست