غرضه
ولم يبيّنه، فليس له أن يعاقب العبد بتركه، لأنّه بلا بيان ولا برهان،
فالعقل لا يحكم إلاّ بوجوب إتيان ما يعلم دخله في المحصّليّة، وأمّا ما
عداه فهو غير موظّف-بحكم العقل-على إتيانه.
و الثاني: ما أفاده شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-من أنّ المأمور به في الواقع
إمّا مطلق ولا بشرط بالقياس إلى السورة مثلا، أو مقيّد وبشرط شيء بالنسبة
إليها، وحيث لا جامع بينهما فيستحيل انحلال العلم الإجمالي إلاّ على تقدير
ثبوت أحد طرفيه-و هو الإطلاق-بدليل شرعي، إذ مع عدمه يبقى الإطلاق على حاله
من كونه أحد طرفي الاحتمال، فيبقى العلم الإجمالي على حاله أيضا وإلاّ
يلزم انحلاله بلا وجه وبلا موجب، وكيف يعقل انحلال العلم بنفسه وبلا موجب
ولا جهة!؟و مع عدم الانحلال يستقلّ العقل بالاشتغال، ولم يكن للبراءة مجال[1].
و الجواب عنه: أنّ المأمور به في الواقع وإن كان أمره مردّدا بين أن يكون
مطلقا وأن يكون مقيّدا إلاّ أنّ الطبيعة المهملة اللابشرط المقسمي الجامعة
بينهما معلوم الوجوب تفصيلا، فإذا شكّ في أنّ الواجب هل هو الطبيعة المطلقة
اللابشرط القسمي المتحقّقة في ضمن الصلاة مع السورة وبدونها، أو أنّه هو
الطبيعة المقيّدة بشرط شيء التي لا تتحقّق إلاّ في ضمن الصلاة مع السورة،