responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 260

إلى غيرها من الواجبات كقطرة بالإضافة إلى بحر[1].
أقول: لا يبعد أن يكون المراد من الآية-و اللّه العالم-أنّه ما امر العباد بالأوامر إلاّ ليعبدوا اللّه، والغاية منها هي عبادة اللّه لا غيرها، كما في قوله تعالى: { ما خلقْتُ الْجِنّ و الْإِنْس إِلاّ لِيعْبُدُونِ } [2]و ذلك لأنّ اشتقاقات لفظ«أمر»كلّها تتعدّى بالباء، كما في قوله تعالى: { إِنّ اللّه يأْمُرُ بِالْعدْلِ و الْإِحْسانِ } [3]إلى آخره { أ تأْمُرُون النّاس بِالْبِرِّ و تنْسوْن أنْفُسكُمْ } [4]و غير ذلك، ولا يقال لمتعلّق الأمر: «المأمور له»بل يقال: «المأمور به»و إنّما المأمور له هو الغاية للأمر، فالآية مسوقة ظاهرا لبيان غاية الأوامر والتكاليف وإنزال الكتب وبعث الرّسل، وأنّه هو التوحيد ليس إلاّ.
و منها: الاستدلال بالأخبار الواردة في باب النيّة من قوله صلّى اللّه عليه وآله: «الأعمال بالنيّات»[5]و«لكلّ امرئ ما نوى»[6]و أمثال ذلك، فإنّها تدلّ على أنّ العمل بلا نيّة وإضافة إليه تعالى كلا عمل.
و فيه: أنّ لفظ«النيّة»معناه اللغوي هو القصد مطلقا، لا قصد القربة، وإنّما الفقهاء اصطلحوا على ذلك.


[1]أجود التقريرات 1: 114-115.
[2]الذاريات: 56.
[3]النحل: 90.
[4]البقرة: 44.
[5]صحيح البخاري 1: 3-1، سنن أبي داود 2: 262-2201، التهذيب 1: 83-218 و4: 186-518 و519، الوسائل 1: 48، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.
[6]صحيح البخاري 1: 3-1، سنن أبي داود 2: 262-2201، التهذيب 1: 83-218 و4: 186-518 و519، الوسائل 1: 48، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست