responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 259

هو ما يصدر بعنوان التقرّب والتخضّع وما أبعد بينهما.
فظهر أنّ بمجرّد أنّ مثل هذا الغرض واجب التحصيل-على تقدير تسليم كونه غرضا وكونه واجب التحصيل-لا تثبت أصالة التعبّدية.
و منها: الاستدلال بقوله تعالى: { و ما أُمِرُوا إِلاّ لِيعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِين لهُ الدِّين } [1]إلى آخره، بتقريب أنّ ظاهر الآية هو حصر جميع الأوامر في العبادية، خرج ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي تحت العموم.
و أجاب عنه شيخنا الأستاذ تبعا لشيخنا العلاّمة الأنصاري‌[2]قدّس سرّهما: أوّلا: بأنّ ظاهر الآية بقرينة ما قبله-و هو قوله تعالى: { لمْ يكُنِ الّذِين كفرُوا مِنْ أهْلِ الْكِتابِ و الْمُشْرِكِين مُنْفكِّين حتّى تأْتِيهُمُ الْبيِّنةُ } [3]إلى آخره-هو حصر العبادة في عبادة اللّه، وأنّ المعبود هو تبارك وتعالى، دون غيره من المسيح ومريم كما يعبدونهما النصارى، والعزير كما يعبدونه اليهود، لا حصر الأوامر في التعبّديّة.
و ثانيا: على تقدير كون ظاهرها غير ما ذكر فاللازم التصرّف فيه، وإلاّ يلزم منه تخصيص الأكثر، إذ الواجبات التعبّديّة بالإضافة


[1]البيّنة: 5.
[2]مطارح الأنظار: 61.
[3]البيّنة: 1.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست