responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 261

و مفاد هذه الأخبار-كما ورد عن الأئمة عليهم السّلام: «أنّ المجاهد إن جاهد للّه فالعمل له تعالى، وإن جاهد لطلب المال والدنيا فله»- هو أنّ النيّة روح العبادة، والفعل لا يعنون بعنوان حسن بحيث يمدح فاعله إلاّ إذا صدر عن نيّة حسنة، ولا يعنون بعنوان قبيح بحيث يذمّ فاعله إلاّ إذا صدر عن نيّة سيّئة، فعنوان الفعل تابع للقصد، فإن كان حسنا-كقصد التأديب في ضرب اليتيم-فحسن، وإن كان قبيحا سيّئا-كقصد الإيذاء في ضرب اليتيم-فقبيح وسيّ‌ء، وليست هذه الأخبار في مقام بيان أنّ الأوامر عباديّة ليس إلاّ، بل هي في مقام بيان أنّ العمل تابع للقصد عباديّا كان أو توصّليّا، فهي أجنبيّة عمّا هو محلّ الكلام.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل اللفظي، وقد اتّضح أنّه هو التوصّليّة.
في مقتضى الأصل العملي في مقام الشكّ‌
بقي الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي لو فرض استحالة الإطلاق لاستحالة التقييد أو عدم تمامية مقدّمات الحكمة مع إمكانه.
و لا بدّ من التكلّم في مقامين: الأوّل: في مقتضى الأصل العملي على تقدير إمكان التقييد وعدم كون المولى في مقام البيان، وأنّه هل هو الاشتغال أو البراءة؟ فنقول: إنّ المقام يكون صغرى من صغريات باب الأقلّ

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست