responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 233

بحكمه أو جاهلا به، وكون الصلاة مع قصد الأمر وبداعيه أو لا بقصده وداعيه.
ثمّ إنّ معنى الإطلاق هو رفض القيود لا لحاظ جميعها واعتبار تمام الخصوصيات.
و بعبارة أخرى: هو أنّ الطبيعة السارية أينما سرت وفي أيّ فرد تحقّقت ملغاة عن جميع الخصوصيّات بحيث لو فرض بفرض المحال تحقّقها في ضمن فرد عار عن جميع الخصوصيّات وخال عن تمام القيود، يشملها الحكم.
مثلا: معنى إطلاق العالم في«أكرم العالم»هو أنّ المحكوم بحكم وجوب الإكرام وتمام الموضوع له هو طبيعة العالم من دون نظر إلى أنّه عادل أو فاسق أو غير ذلك، لا أنّه هو العالم العادل والعالم الفاسق وهكذا.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ استحالة التقييد إمّا أن تكون في الانقسامات الأوّليّة أو تكون في الانقسامات الثانويّة.
أمّا في الأولى فهي ناشئة من أمرين لا ثالث لهما: أحدهما: أن تكون ناشئة من ناحية تعلّق الحكم بالموضوع المقيّد أو بالمتعلّق المقيّد لا من ناحية التقييد.
مثل: أن يقال: «الصلاة غير المقدورة للمكلّف واجبة»ففي هذه الصورة الإطلاق أيضا مستحيل، لعدم الفرق بين تعلّق الحكم‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست