responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 232

المحاذير-مستلزم لضرورة الإطلاق، ضرورة أنّ استحالة أحد المتقابلين موجبة لضروريّة المقابل الآخر. وجماعة ثالثة بالثالث، وهو الإهمال وعدم الإطلاق، ومنهم شيخنا الأستاذ[1]بدعوى أنّ التقابل بين المأتيّ به بقصد الأمر ولا بقصده.
و بعبارة أخرى: التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا السلب والإيجاب، فاستحالة التقييد على ذلك موجبة لاستحالة الإطلاق.
و قبل الورود في المقصود لا بدّ من بيان أنّ استحالة التقييد هل تستلزم استحالة الإطلاق وبالعكس أم لا؟ وتحقيق المقام يقتضي البسط في الكلام.
فنقول: إنّ لموضوعات الأحكام-مثل المكلّف والخمر والوقت وغيرها-و هكذا متعلّقاتها-كالصلاة والصوم والزكاة وأمثال ذلك-تقسيمات أوّليّة باعتبار الأحوال العارضة عليها مع قطع النّظر عن ورود الحكم في الشريعة، كتقسيمات الصلاة بأنّها إمّا مع الطهارة أو لا، وإمّا إلى القبلة أو لا، وهكذا، وكذلك الخمر إمّا أحمر أو أبيض، والمكلّف إمّا غنيّ أو فقير، وتقسيمات ثانويّة باعتبار الأحوال الطارئة على الموضوعات أو متعلّقات الأحكام بعد ورود الحكم وتعلّق التكليف بها بحيث لو لا ورود الحكم ووجود التكليف لم يكن مورد للتقسيم ولا معنى له، ككون المكلّف عالما


[1]أجود التقريرات 1: 112.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست