responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 234

بغير المقدور خاصّة أو شموله له في الاستحالة، فعلى هذا يتعيّن‌[1] التقييد بالطرف الآخر بأن يقال: «الصلاة المقدورة واجبة».
و الآخر: أن تكون ناشئة من التقييد لا من تعلّق الحكم.
مثل: أن يقول المولى لعبده: «أكرم العالم الفاسق»فإنّ اختصاص الحكم بالفاسق وتقييده به يكون قبيحا غير صادر من المولى الحكيم العالم بالحال، مستحيل الصدور من مولى الموالي بالعرض، لأنّه ترجيح المرجوح على الراجح.
و في هذه الصورة استحالة التقييد لا توجب استحالة الإطلاق أيضا، ضرورة أنّه لا محذور في تكليف المولى بوجوب إكرام العالم مطلقا، فحينئذ لا يتعيّن‌[2]الإطلاق ولا التقييد بالطرف الآخر، بل كلاهما ممكن لا محذور فيه.
ففي الانقسامات الأوّليّة إذا كان التقييد مستحيلا، فالإطلاق تارة مستحيل وأخرى ممكن.
[1]أقول: لا وجه لتعيّن التقييد بالطرف الآخر، لما مرّ آنفا من أنّ صرف تعلّق التكليف بالمهملة كاف، ولا وجه لتقييدها بالقدرة، لكونه جزافا. (م). [2]هذا فيما إذا كان القيد موجبا لمرجوحية المقيّد على غيره كما في المثال، أمّا إذا لم يكن القيد كذلك، بل كان المقيّد به وغيره متساويين من جميع الجهات، مثل أن يقول: «أكرم العادل إن كان زيدا»على تقدير كون زيد مساويا مع سائر العدول في العدالة وسائر الجهات، فكما أنّ التقييد بهذا الطرف مستحيل بالعرض، لأنّه ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجّح مع وجود الجامع بينهما فكذلك التقييد بالطرف الآخر-بأن يقول: «أكرم العادل إن لم يكن زيدا»-أيضا مستحيل بالعرض، لذلك، فحينئذ يكون الإطلاق ضروريا بأن يقول: «أكرم العادل»و هذا واضح جدّاً. (م).

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست