responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 231

يقول: «وجب على زيد أن يقوم من دون إرادة واختيار»أو«وجب على زيد أن يقوم عمرو».
و لا يمكن أن يكون الفعل المحرّم، لما بين المحبوبيّة والمبغوضيّة والمقرّبيّة والمبعّدية من التضادّ، ولكن مع القطع بأنّ شيئا من ذلك لا يكون مأمورا به قد نشكّ في مسقطيته للأمر وحصول الغرض وعدمهما بذلك.
و النسبة بين التوصّلي بهذا المعنى وبينه في قبال التعبّدي أيضا عموم من وجه، لتصادقهما في وجوب غسل الثوب، وتفارقهما في وجوب ردّ السلام حيث إنّه لا يسقط من الغير، أو من دون اختيار، وإن لم يلزم فيه التقرّب، فهو توصّلي في قبال التعبّدي، ووجوب الصلاة على وليّ الميّت، فإنّه يسقط بفعل الغير مع أنّه قربيّ وتعبّديّ. والكلام فيه يأتي في آخر المبحث إن شاء اللّه من حيث جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه.
الأمر الثاني: أنّه اختلف في أنّه هل هناك إطلاق يقتضي التعبّدية أو التوصّليّة أو لا؟
فالتزم جماعة بالأوّل، كما عن صاحب الإشارات‌[1]. وجماعة أخرى‌[2]بالثاني، كما عن شيخنا الأنصاري‌[3]بدعوى أنّ عدم إمكان تقييد المأمور به بقصد الأمر-للزوم الدّور أو غير ذلك من‌


[1]كما في أجود التقريرات 1: 112-113.
[2]كما في أجود التقريرات 1: 112-113.
[3]مطارح الأنظار: 60.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست