responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 214

لا يكلّف عبده بالمعيّن من أحد الأمرين المتساويين من كلّ وجه على وجه يعاقب عبده على ترك المأمور به والإتيان بالآخر فضلا [عن‌]أن يكلّف بالمرجوح كذلك، بل العاقل يختار الراجح في التكوينيّات، والمولى الحكيم يكلّف بالجامع-إن كان-أو أحدهما -إن لم يكن-في صورة تساوي الأمرين، وبالراجح في صورة عدم التساوي في التشريعيّات.
و أمّا في غير التشريعيّات وعدم وجود المرجّح فمن الواضح عدم القبح أصلا، ضرورة أنّ العطشان الّذي عنده كوزان متساويان في إيفاء المصلحة بلا تفاوت بينهما لا يتأمّل ولا يملك نفسه عن الشرب حتى يموت نظرا إلى أنّ ترجيح أحد المتساويين قبيح، بل يختار أحدهما ويشرب من أحدهما قطعا، وهذا واضح جدّاً.
و من هنا يعلم أنّ ما قاله رئيس المشكّكين-من أنّ المصلحة الإلهية اقتضت وجود الحركة في الأجرام السماوية، لكن الترجيح بلا مرجّح‌[1]كان قبيحا، فما وجه حركة الشمس مثلا وسيرها من [1]أقول: قد يتوهّم استحالة الترجيح بلا مرجّح نظرا إلى أنّ الترجيح يستلزم الترجّح استلزام الكسر للانكسار، فلا يمكن الترجيح بلا مرجّح، لاستلزامه الترجّح بلا مرجّح، وفي مثال الكوزين يوجد المرجّح ولكنه لخفائه يختفي على الأغلب، فالعطشان إنّما يرجّح أحد الكوزين المتساويين من جهة كونه أقرب إليه أو إلى يده اليمنى، أو لأنّه الّذي جاء بمدّ نظره أوّلا، ووقع عليه توجّهه في بادئ النّظر، وغير ذلك من المرجّحات الخفيّة.
و فساده أظهر من أن يخفى حيث إنّ الترجيح وإن كان مستلزما للترجّح لا محالة إلاّ أنّ هذا الاستلزام لا يتولّد منه استلزام آخر، وهو أنّه إن كان الترجيح‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست