responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 213

فالفعل له جهتان بكلّ جهة منتسب إلى شخص حقيقة، فمن حيث إنّه يصدر من العبد عن اختيار منتسب إليه حقيقة، ومن حيث إنّ إفاضة القدرة والاختيار والوجود منه تبارك وتعالى منتسب إليه حقيقة، وهو معنى الأمر بين الأمرين الّذي يتحفّظ به العدل والسلطنة كلاهما للباري تعالى، وهو مذهب الفرقة المحقّة الإمامية.
في الترجيح والترجّح بلا مرجّح‌
ثمّ إنّه لمّا كانت قدرة العبد بالنسبة إلى الفعل والترك على حدّ سواء وإنّما المرجّح لأحدهما هو الشوق النفسانيّ الّذي هو الإرادة، فلا بأس بصرف عنان الكلام-و إن كان خارجا عن المرام لكنه لا يخلو عن مناسبة للمقام-إلى مجمل القول في الترجيح بلا مرجّح والترجّح بلا مرجّح.
فنقول: أمّا الترجّح بلا مرجّح فمحال بالبداهة، ضرورة أنّ الموجود بلا موجد والمعلول بلا علّة مستحيل قطعا، والترجّح بلا مرجّح ليس إلاّ الوجود بلا موجد، وهو ينافي الإمكان الّذي هو بالنسبة إلى الوجود والعدم ككفّتي الميزان، فلا بدّ في ترجّح أحد الجانبين على الآخر من مرجّح في البين بلا شبهة ولا ريب.
و أمّا الترجيح بلا مرجّح فليس بمحال لا في التكوينيّات ولا في التشريعيّات، وإنّما هو قبيح لا يصدر من العاقل الحكيم إن كان هناك مرجّح أو جامع، إذ العاقل لا يختار المرجوح على الراجح مع تساوي القدرة وعدم تفاوتها بالنسبة إليهما، والمولى الحكيم‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست