responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 21

الشرعي بلا واسطة[1]بنحو الموجبة الجزئية وفي الجملة، وكلّ مسألة أصولية كذلك، بخلاف مسائل سائر العلوم التي تعدّ من مبادئ هذا العلم، فإنّها لا يستنبط منها الحكم الشرعي ولو في الجملة.
بيان ذلك: أنّ مباحث الألفاظ-نحو البحث عن أنّ الأمر ظاهر في الوجوب أو لا-لا تحتاج دائما إلى تنقيح غيرها من المباحث الأصولية لاستنباط الحكم الشرعي، إذ نفرض الكلام في الخبر المقطوع الصدور الآمر بوجوب شي‌ء مثلا، ونفرض أنّه بلا معارض، فالبحث عن كون الأمر ظاهرا في الوجوب يستنبط منه -بعد البناء على ظهوره فيه-وجوب ما قام الخبر المذكور على وجوبه، ولا نزاع بعد إثبات ظهور الأمر في الوجوب، في حجّيته، إذ حجّية الظواهر ممّا لا خلاف فيه ولم يشكّ فيه أحد، وإنّما الخلاف في خصوصيات هذه الكبرى، أي: حجّية الظواهر، فذهب منهم إلى حجّيتها مطلقا، وآخر إلى حجّيتها بالإضافة إلى [1]هذا التزام بلا ملزم، فنقول: استنباط مسائل الفقه، النظرية يحتاج إلى قياس مركّب من صغرى وكبرى، وكلّ مسألة كانت دخيلة في تحقّق الصغرى أو الكبرى فهي من علم الأصول، وما ليس له دخل في واحدة منهما فهو ليس منه سواء كان مذكورا في الكتب الأصولية أم لا، فلا وجه لخروج المشتقّ والصحيح والأعمّ وغيرهما من الأصول.
فالأصحّ في تعريف الأصول أن يقال: هو العلم بالقواعد المشتركة لاستنباط جعل شرعي.
و منه يعرف الفرق بين مسائل الأصول وقواعد الفقه. (م).

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست