responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 22

خصوص المقصودين بالإفهام دون غيرهم، وثالث إلى اشتراط الظنّ بالوفاق في حجّيتها، ورابع إلى اشتراط عدم الظنّ بالخلاف فيها، وخامس إلى اشتراط عدم كون الظاهر من ظواهر الكتاب.
و بالجملة لا ريب في أصل حجّية الظواهر في الجملة، ونحن نفرض الكلام فيما لم يستشكل فيه أحد، نفرض مثلا كونه خبرا ومظنون الوفاق وبالإضافة إلى المقصودين بالإفهام.
و الحاصل: أنّا لا ندّعي أنّ كلّ حكم فرعي يستنبط من مسألة واحدة من مسائل علم الأصول بلا واسطة، بل ندّعي أنّ كلّ مسألة أصولية يستنبط منها الحكم الشرعي بلا واسطة في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، وهذا المعنى متحقّق في جميع المسائل الأصولية دون غيرها.
ثمّ إنّ المراد من الحكم الشرعي الّذي هو نتيجة المسألة الأصولية هو الحكم الكلّي القابل لإلقائه إلى المقلّدين، كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ووجوب السورة في الفريضة مثلا.
و بذلك ظهر أنّ قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية مسألة أصولية لا قاعدة فقهية، إذ الّذي يمكن إلقاؤه إلى المقلّد طهارة الحديد وبول وخرء الخفّاش مثلا، لا مدرك هذا الحكم الّذي هو أصالة الطهارة في مشكوك الطهارة، إذ المقلّد عاجز عن تحصيل شرائط جريانها من الفحص عن الدليل أو عن معارضه وإعمال قواعده. ـ

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست