الكشف،
يعني العقل يستقلّ بأنّ الشارع جعله طريقا وحجّة، أو بنحو الحكومة، يعني
أنّ العقل بنفسه يحكم بأنّه حجّة؟ فهذه المسألة لها تقادير يستنبط الحكم
الشرعي منها على بعض تقاديرها، ويكفي في كون المسألة أصولية ذلك، ككثير من
مباحث علم الأصول.
فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ تعريف القوم تامّ لا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى إضافة قيد«أو التي ينتهي»إلى آخره.
نعم، هناك شبهة أخرى، وهي أنّ المراد من التمهيد للاستنباط إن كان مجرّد
الدخل فيه، فلازمه دخول مسائل علم اللغة والصرف والنحو والرّجال وغير ذلك
في علم الأصول، ضرورة أنّ لها دخلا في الاستنباط.
و إن كان المراد ما كان جزءا أخيرا للاستنباط ويستخرج منه الحكم الشرعي بلا
واسطة، فأيّة مسألة أصولية كذلك؟ضرورة أنّ مباحث الألفاظ وحدها لا تكفي
لذلك، بل تحتاج إلى تنقيح مباحث اخر.
مثلا: مجرّد إثبات أنّ الأمر ظاهر في الوجوب لا يكفي لاستفادة الحكم من
الخبر الآمر بشيء، بل يحتاج إلى إثبات حجّية الظواهر وحجّية الخبر وتنقيح
بحث التعادل والتراجيح لتقديمه على معارضه إن كان له.
و الجواب: أنّ المسألة الأصولية ما يستنبط منها الحكم