responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 180

المعاني هو الواقعة التي لها أهمّية[1]، وأصرّ على ذلك نهاية الإصرار.
لكن هذا الجامع لا يغني من الجوع، إذ الأمر يطلق على الواقعة التي لا أهمّيّة لها، كما يقال: «هذا الأمر من الأمور التي لا أهمّية لها»و«هذا أمر غير مهمّ».
مضافا إلى أنّ اختلاف الجمع-حيث إنّ الأمر بمعنى الطلب يجمع على الأوامر، وبمعنى غيره يجمع على الأمور، وأيضا الأمر بمعنى الطلب مشتق وله ماض ومضارع وغيرهما، وأمّا الأمر بمعنى الواقعة فلا اشتقاق فيه-دليل قطعي على اختلاف المعنى، إذ لو كانت هناك جهة وحدة بين جميع المعاني موضوع بإزائها اللفظ، لكانت مفهوما واحدا ومعنى فاردا هي مصاديقه، فإن صحّ جمعه على الأمور عند إرادة بعض مصاديقها، فلا بدّ وأن يكون صحيحا عند إرادة بعض آخر، فنستكشف من عدم صحّة الجمع على نهج واحد في جميعها عدم وجود الجامع بين جميعها أصلا لا ذلك الجامع ولا غيره، فثبت أنّ الأمر لا يكون مشتركا معنويا بين الطلب وغيره من المعاني، بل يكون مشتركا لفظيا بينهما.
لا يقال: يمكن أن يكون مفهوم«الشي‌ء»جامعا بين جميعها، حيث إنّه يطلق على الطلب وعلى غيره.
فإنّه يقال: لا يصحّ جعله جامعا بين المشتقّ وغيره-و إن كان‌


[1]أجود التقريرات 1: 86.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست