responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 181

ينطبق عليهما-، لأنّ الجامع بينهما لا بدّ وأن يقبل الاشتقاق، والقابل له هو الحدث ليس إلاّ.
هذا، مضافا إلى أنّ الأمر يطلق على ما لا يصحّ إطلاق لفظ «الشي‌ء»عليه، فيقال: «لا ندري بما ذا ينتهي أمر فلان»و لا يصحّ أن يقال: «شي‌ء فلان».
و بعد ما ثبت أنّه مشترك لفظي بين الطلب المخصوص وغيره من المعاني، فيقع الكلام في مقامين: الأوّل: في أنّ معنى الطلب المخصوص ما ذا؟ فنقول: لا ريب في أنّ الإرادة النفسانيّة بإيجاد الغير فعلا في الخارج ما لم تبلغ بمرتبة الإبراز والإظهار لا تكون أمرا وإن كان للمريد اشتياق به بما لا يتصوّر فوقه شي‌ء، إذ من الواضح-الّذي لا سترة عليه-أنّه لا يقال: «أمر المولى عبده بإحضار الماء»إذا كان له كمال الاشتياق به وأراده إرادة شديدة، ما لم يبرز تلك الصفة النفسانيّة-التي هي الاشتياق بإحضار الماء وإرادته-بمبرز من قول أو فعل أو إشارة أو كتابة أو نحو ذلك ولو كان الإبراز بنفس مادّة الأمر، بأن يقول: «آمرك بكذا»أو«أمرتك بكذا»أو«إنّي آمرك بكذا»أو غير ذلك.
و ذلك لأنّ الإبراز مأخوذ في مفهوم الأمر لا في مصداقه حتى يلزم تجريده عن معنى الإبراز إن كان الإبراز بنفس مادّة الأمر، فبقولنا: «أمرتك بكذا»يتحقّق مصداق لذلك المفهوم، كما يتحقّق

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست