responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 179

و فيه فصول:
الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادّة الأمر.
و الكلام فيه من جهات:
الأولى: أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة،
منها: الطلب، ومنها: الفعل، ومنها: الشأن، والشي‌ء، والحادثة، والغرض، ولا يهمّنا ذكر أمثلتها[1]، إنّما المهمّ بيان أنّه هل يتصوّر الجامع بين جميع المعاني حتى يكون مشتركا معنويّا في جميعها، أو يكون الجامع بين غير الطلب من المعاني الاخر لا بين جميعها حتى يكون مشتركا لفظيّا في هذا الجامع والطلب، أو يكون حقيقة في الطلب، مجازا في الباقي؟ التزم شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-بالأوّل، وأنّ الجامع بين جميع [1]و ما ذكر مثالا أغلبها يدخل تحت جامع واحد، مثلا: { و ما أمْرُ فِرْعوْن بِرشِيدٍ } [هود: 97]لم يستعمل الأمر في هذه الآية في الفعل العجيب، بل استعمل في معنى الطلب حيث إنّ قبله‌ { فاتّبعُوا أمْر فِرْعوْن و ما أمْرُ فِرْعوْن بِرشِيدٍ } كما أنّ لفظ«أمر»في«جئتك لأمر كذا»لم يستعمل في الغرض، بل في الواقعة، فاللام في المثال دلّ على الغرض.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست