الحكومة
مجرّد وظيفة يعيّنها العقل في مقام الامتثال، وهكذا الأصول العملية
العقلية، والشرعية منها وإن كان يستنبط منها الحكم الشرعي، إلاّ أنّه الحكم
الظاهري لا الواقعي.
و لكن لا وجه للعدول، حيث إنّ المراد من الأحكام في تعريف القوم هي الأحكام
الأعمّ من الواقعية والظاهرية، فإنّهم عرّفوا الفقه بأنّه«علم بالأحكام
الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيليّة».
و أوردوا على أنفسهم: بأنّ الأحكام الشرعية ليس كلّها معلوما، بل بعضها
مظنون أو مشكوك، فكيف يعرّف الفقه بأنّه العلم بالأحكام!؟ وأجابوا: بأنّ
المراد من الأحكام الأعمّ من الظاهرية والواقعية.
فعلى هذا يدخل في تعريف القوم الأصول العملية الشرعية بأجمعها حيث إنّها
أيضا يستنبط منها الحكم الشرعي غاية الأمر الظاهري منه لا الواقعي، تبقى
الأصول العقلية والظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة.
و الأصول العقلية بأنفسها ليست من مسائل علم الأصول، إذ لا نزاع في قبح
العقاب بلا بيان وقبح الترجيح من دون مرجّح ووجوب دفع الضرر، أي: العقاب
المحتمل، فإنّ الأوّل من فروع قبح الظلم، والأخيرين ممّا استقلّ العقل به،
فلا يقع البحث عن هذه الكبريات بأنفسها في علم الأصول، بل البحث في أنّ
أخبار