responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17

أعمّية بعض موضوعات مسائل علم الأصول، وأخصّية موضوعات مسائل جلّ العلوم عن موضوعات العلوم، وأنّ عوارض الأخصّ عوارض للأعمّ حقيقة وبالعكس.
الأمر الثاني: في تعريف علم الأصول.
و قد عرّفه القوم بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية.
و قد عدل عنه صاحب الكفاية، وعرّفه بأنّه«صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»[1].
و أتى بلفظ المعلوم وذكر الفاعل في باب البراءة، وقال: «أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل»[2].
و وجه عدوله وإضافة قيد«أو التي ينتهي»إلى آخره: أنّه-قدّس سرّه-فهم من الحكم الشرعي في تعريف القوم الحكم الواقعي الّذي هو مقسم للقطع والظنّ والشكّ-كما جعله الشيخ‌[3]-قدّس سرّه- مقسما لها-، حيث إنّ الحكم الظاهري مقطوع الوجود أو العدم، فأضاف هذا القيد لإدراج ما هو خارج عن التعريف، وهو الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة، والأصول العملية، فإنّها لا يستنبط منها الحكم الواقعي، بل العمل بالظنّ الانسدادي على‌


[1]كفاية الأصول: 23.
[2]كفاية الأصول: 384.
[3]فرائد الأصول: 2.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست