responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 152

الرابع: قوله تعالى: { السّارِقُ و السّارِقةُ فاقْطعُوا أيْدِيهُما } [1] وهكذا قوله تعالى: { الزّانِيةُ و الزّانِي فاجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِائة جلْدةٍ } [2]، حيث إنّ السارق والزاني استعمل في المنقضي.
و فيه: أنّ السارق استعمل في المتلبّس، فإنّ الحكم بوجوب القطع أو جوازه مترتّب على السارق حال تلبّسه بالسرقة، وهكذا في الزاني، غاية الأمر أنّ القطع أو الجلد الخارجي لا يتّفق غالبا إلاّ بعد الانقضاء.
فإن قلت: أ ليس الحكم حدوثا وبقاء دائرا مدار موضوعه؟ كقولنا: «اجتنب عن الخمر أو النجس»و لازم كون وجوب القطع والجلد مترتّبا على المتلبّس بالسرقة والزنا أن يرتفع وجوب القطع والجلد بمجرّد انقضاء المبدأ.
قلنا: نعم إلاّ إذا قام قرينة خاصّة أو عامّة على بقاء الحكم حتى بعد انقضاء مبدأ عنوان الموضوع، مثلا: إذا ورد«من زار الحسين في رجب يجب إكرامه إلى آخر رمضان»فقد قام قرينة خاصّة على أنّ زائر الحسين في رجب ولو بعد انقضاء زيارته محكوم بوجوب الإكرام. وإذا قال المولى: «لا تطعم شاتمي»يفهم منه أنّ حدوث الشتم موضوع لهذا الحكم.
و المقام من هذا القبيل، إذ قلّما يتّفق إمكان القطع والجلد


[1]المائدة: 38.
[2]النور: 2.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست