responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153

حال السرقة والزنا، فهذه قرينة على كفاية الحدوث في ترتّب هذا الحكم حال الحدوث، وبقائه حال الانقضاء.
و بالجملة لم يستعمل السارق والزاني في حال الانقضاء، ولذا يجوز قطع يد السارق حال سرقته.
الخامس: استدلال الإمام عليه السّلام بقوله تعالى: { لا ينالُ عهْدِي الظّالِمِين } [1]على عدم أهلية الثلاثة لمنصب الخلافة بما أنّهم عبدوا الصنم مدّة مديدة، فإنّ الاستدلال لا يتمّ إلاّ على القول بالأعمّ، إذ الخصم لا يعترف بظلمهم حال تصدّيهم للخلافة، بل يعدّهم من العدول.
و فيه: أنّ الأعمّي أيضا معترف بانصراف المشتقّ إلى المتلبّس، فالاستدلال لا يبتني على الوضع للأعمّ، بل هو مبتن على أمر ارتكازي تكون الآية إرشادا إليه، وهو ما ثبت في علم الكلام من لزوم كون النبيّ أو الوليّ معصوما، فإنّ النبوّة والإمامة بما أنّهما من المناصب الإلهيّة، ومثل هذا المنصب العظيم والمقام الرفيع-الّذي يكون صاحبه رئيس المسلمين وأميرهم وواجب الإطاعة عندهم-الطبع البشري يأباه ولا يقبله لمن سقط عن أعين الناس بارتكابه الفواحش واكتسابه الرذائل سيّما إذا ارتكب الكبائر منها بل أعظمها الّذي هو الشرك وعبادة الوثن مدّة مديدة من الزمان، وهذا أمر جبلّي للبشر، فإذا ادّعى من أتى بفاحشة مبيّنة


[1]البقرة: 124.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست