responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 150

غلبة استعمال المشتقّ في المنقضي، فإن كان موضوعا للمتلبّس، فهذه الاستعمالات تكون عند القائل بالتلبّس بلحاظ حال التلبّس وحقيقة، وأمّا على الأعمّ فلا يمكن أن تكون بلحاظ حال التلبّس، لعدم الاحتياج في كون الاستعمال حقيقة إلى لحاظ حال التلبّس، ضرورة أنّ المنقضي والمتلبّس على حدّ سواء في كونهما فردين للمفهوم الواقعي للمشتقّ، ومع عدم لحاظ حال التلبّس ولحاظ حال الانقضاء في هذه الاستعمالات الكثيرة كيف يدّعى الانصراف إلى خصوص المتلبّس!؟ هذا كلّه، مضافا إلى عدم تعقّل الجامع بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ حتى يوضع اللفظ له، فإنّ الجامع بين الواجد للوصف والفاقد له غير معقول.
نعم يمكن الوضع لمن تحقّق منه المبدأ، سواء كان باقيا أو زائلا، ولكنّه-مضافا إلى أنّ لازمه أخذ الزمان في مفهوم المشتقّ الّذي لا يلتزم الخصم به أيضا-واضح الفساد، ضرورة صحّة استعمال المشتقّ فيما سيأتي بأن يقال: «زيد سيكون ضاربا»بلا كلام، وكونه حقيقة، ولا معنى لقولنا: «زيد سيكون تحقّق منه الضرب».
و ممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا أورد على دعوى صحّة السلب، بأنّه لو أريد بها صحّة السلب مطلقا، فممنوع، وإن أريد مقيّدا، فلا يدلّ على الوضع للمتلبّس، ولا نتعرّض له.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست