responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149

انقضى عنه الضرب والعلم، فلا معنى لأن يقال: «فلان نائم» يمشي في الأسواق، أو«عالم»لا يعرف شيئا.
و لا فرق في دعوى التبادر وصحّة السلب بين أن نقول ببساطة مفهوم المشتقّ-كما أفاده المحقّق الشريف‌[1]-أو تركّبه.
أمّا على البساطة: فواضح، فإنّ مفهوم المبدأ لا فرق له مع مفهوم المشتقّ إلاّ باعتبار اللابشرطية والبشرط اللائية، فيكون مفهوم الأبيض عين مفهوم البياض، وكما لا معنى للقول بأنّ البياض موضوع للأعمّ من البياض وغيره كذلك لا معنى للقول بكون الأبيض موضوعا للأعمّ من المتلبّس والمنقضي.
و أمّا على التركيب-كما هو المختار، وسيجي‌ء أنّه أخذت فيه ذات مبهمة من جميع الجهات إلاّ جهة قيام المبدأ به، وعليه فالمبدأ معرّف له، نظير الموصول وصلته-فالمبدأ ركن من مفهوم المشتقّ، ويكون معنى«ضارب»بحسب الارتكاز قريبا من معنى «الّذي يضرب».
فإن قلت: لعلّ منشأ التبادر وصحّة السلب هو الانصراف إلى خصوص المتلبّس مع كونه موضوعا للأعمّ.
قلت: فيه-مضافا إلى أن لا حاجة لنا إلى إثبات الحقيقة والمجاز، لعدم الفائدة فيه، وإنّما المتّبع هي الظهورات العرفية من أيّ سبب كانت-أنّ هذه الدعوى تشبه الجزاف، إذ لا ريب في‌


[1]في حاشيته على قول شارح المطالع ص 11.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست