responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147

لا«الماء المتغيّر»بل الموضوع عنوان العالم، ومن المعلوم أنّه مشكوك البقاء، فكيف يستصحب حكمه مع عدم اتّحاد القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة!؟ فإن قلت: أيّ مانع من الاستصحاب الموضوعي بأن يستصحب عالمية زيد، كاستصحاب خمرية الخمر عند الشكّ في بقاء صفة الخمرية وزوالها؟ قلت: فيه-مضافا إلى أنّه منقوض بالصورة الأولى، حيث إنّ لازم ذلك جريان استصحاب عالمية زيد إلى زمان ورود الحكم، ويكفي لجريان الاستصحاب كون المستصحب ذا أثر شرعي عند الشكّ ولو لم يكن له أثر حال اليقين-أنّ الاستصحاب إنّما يجري في مورد شكّ في بقاء أمر وجودي ولو كان أمرا اعتباريا أو انتزاعيا، أو عدمي لإثبات ذلك الوجود في الوعاء المناسب له وترتيب أثره الشرعي عليه، أو لإثبات عدمه كذلك، وفي المقام وهكذا في جميع موارد الشبهات المفهومية لا شكّ لنا في وجود شي‌ء أو عدمه، فإنّ بقاء زيد معلوم لنا، وزوال علمه أيضا مقطوع به، وليس لنا شكّ إلاّ في وضع لفظ العالم، وأنّه وضع لمفهوم وسيع أو ضيّق، ولو لم يكن وضع الواضع لم يكن لنا شكّ أصلا، وليس لنا أصل يثبت كيفيّة وضع الواضع كما مرّ، فالصحيح أنّ مقتضى الأصل العملي هو البراءة مطلقا.
الأقوال في المشتقّ وأدلّتها
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الأقوال في المسألة-كما أفاده‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست