responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 146

هذا، مع أنّه على تقدير جريانه لا يثبت الوضع للأعمّ مع ما عرفت من عدم أثر شرعي له، ضرورة انصرافه إلى خصوص المتلبّس ولو كان موضوعا للأعمّ.
هذا في الأصل اللفظي، أمّا الأصل العملي: فأفاد في الكفاية أنّه البراءة إذا كان ورود الحكم بعد الانقضاء بأن كان زيد عالما وانقضى عنه العلم وبعد زوال علمه ورد«أكرم العلماء»و ذلك لأنّ الشكّ في أصل التكليف، وأمّا إذا كان ورود الحكم قبل الانقضاء بأن كان حين صدور الحكم متلبّسا وبعد ذلك صار جاهلا، فيستصحب وجوب الإكرام الّذي كان متحقّقا حال تلبّسه‌[1].
و ما أفاده في الصورة الأولى تامّ لا إشكال فيه، أمّا حكمه بجريان الاستصحاب في صورة الانقضاء بعد حدوث الحكم فغير تامّ، إذ مع الإغماض عمّا بنينا عليه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لا يصحّ الاستصحاب الحكمي في المقام، وذلك للشك في بقاء موضوع الحكم، لاحتمال كون عنوان العالم الّذي هو موضوع لوجوب الإكرام موضوعا لخصوص المتلبّس، وإذا كان كذلك، فالحكم مقطوع الارتفاع.
و الحاصل: أنّ الموضوع في المقام ليس ذات زيد، نظير الماء المتغيّر الّذي ذكروا أنّ التغيّر فيه من الحالات بما أنّه لم يؤخذ في دليله عنوان حيث إنّ لسان الدليل«الماء إذا تغيّر»


[1]كفاية الأصول: 63-64.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست