responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135

موضوعا للحرمة العينية الأبديّة، كما أنّ حدوث الظلم من أحد موجب لعدم لياقته ونيله الخلافة إلى الأبد.
فالمستفاد من الآية بضميمة التسالم الخارجي حرمة بنت الزوجة المدخول بها ولو زالت عنها الزوجية، كما أنّ مقتضى قوله عليه السّلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1]حرمة بنت الزوجة، الرضاعية كذلك.
و أيضا مقتضى ظهور قوله تعالى: { و أُمّهاتُ نِسائِكُمْ } [2] حرمة أمّ الزوجة الفعليّة لا أمّ من كانت زوجة، ولكن حرمتها أيضا من المتسالم عليه. ولا فرق أيضا في ذلك بين الأمّ النسبي والرضاعي.
فقد ظهر ممّا ذكرنا حرمة البنات المتأخّرة للزوجة نسبيّة كانت أو رضاعيّة.
و ربما يدّعى الإجماع على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة أيضا، غاية الأمر أنّها لا تتصور إلاّ في الرضاع.
و بعد ذلك نقول: إنّ للمسألة فروضا ثلاثة: 1-عدم الدخول أصلا لا بالكبيرة الأولى ولا بالثانية.
2-و الدخول بالمرضعة الأولى.
3-و الدخول بالمرضعة الثانية.


[1]التهذيب 8: 244-880، الفقيه 3: 305-467، الوسائل 20: 371، و372، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1 و7.
[2]النساء: 23.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست