responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134

العقدين، وزوال كلا الزواجين.
و هذا من دون فرق بين أن يكون الجمع متحقّقا حدوثا كما إذا أوقع العقد هو ووكيله على الأختين أو الأمّ والبنت واتّفقت المقارنة بين العقدين، أو بقاء، كما إذا كانت لأحد زوجتان إحداهما صغيرة، فارتضعت الصغيرة من أمّ الزوجة الأخرى، فبعد تماميّة الرضاع يبطل كلا العقدين، لصيرورة الزوجة الصغيرة أختا للأخرى بسبب الرضاع، وما يحرم بالسبب يحرم بالرضاع أيضا.
المقدّمة الثانية: أنّ مقتضى ظهور قوله تعالى: { و ربائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دخلْتُمْ بِهِنّ } [1]أنّ بنت الزوجة الفعلية المدخول بها من المحرّمات، وأمّا بنت من كانت زوجة له سابقا والآن تزوّجت بآخر، وهكذا بناتها المتأخّرة عن زوجيتها له المتولّدة من الزوج المتأخّر، فلا، لما عرفت من أنّ المشتقّ وإن قلنا: [إنّه‌]حقيقة في الأعمّ، لا شكّ في كونه منصرفا إلى المتلبّس وظاهرا فيه، فظاهر الآية حرمة البنت الفعليّة من الزوجة الفعليّة المدخول بها دون غيرها، لكن من المتسالم عليه ظاهرا بين الأصحاب أنّ حدوث الزوجية في زمان يكفي لحرمة بناتها الفعلية أو المتأخّرة، فمن ذلك نستكشف أنّ الآية من قبيل قوله تعالى: { لا ينالُ عهْدِي الظّالِمِين } [2]و يكون حدوث الزوجيّة


[1]النساء: 23.
[2]البقرة: 124.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست