responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 136

و أمّا فرض الدخول بكلتيهما فلا ربط له بما نحن بصدده، ولعلّ ما في الكفاية[1]من سهو القلم.
أمّا الفرض الأوّل: فإن قلنا بالحرمة الجمعية، فلازمها-كما ذكرنا-بطلان عقد المرضعة الأولى والصغيرة بمجرّد تمامية الرضاع، لتحقّق الجمع بين الأمّ والبنت بذلك بقاء، وأمّا الحرمة الأبديّة فمنتفية بالنسبة إلى الصغيرة، لفرض‌[1]عدم الدخول بأمها الرضاعية.
و أمّا بالنسبة إلى أمّها فمبنيّة على حرمة الأمّهات المتأخّرة، ومع عدم القول بها فالقول بالحرمة مشكل من جهة أنّ آن تحقّق الأمّية بعينه آن زوال زوجية الصغيرة ولم يمض زمان تكون الصغيرة زوجة والمرضعة الأولى امّا لها.
نعم زوال الزوجية يكون متأخّرا عن الأمّية، لكونه معلولا لها، لكنّ المراتب تلاحظ في الأحكام الدقّية الفلسفية لا في الأحكام الشرعية المترتّبة على الموضوعات العرفية. اللّهم إلاّ أن [1]يمكن أن يكون اللبن للزوج مع عدم الدخول بأن تجذب الرحم المني، فبتحقّق الرضاع الكامل تصير الصغيرة بنت الزوج، الرضاعية، فتحرم أبدا.
فالحقّ في الفرض الأوّل-أي عدم الدخول بالكبيرة-هو التفصيل بين كون اللبن للزوج أو غيره، أو تقييد عدم الدخول بكون اللبن للغير.
و بعبارة أخرى: ليس فرض عدم الدخول مساويا لكون اللبن لغير الزوج حتى يعلّل انتفاء الحرمة الأبديّة بعدم الدخول، فالصغيرة يمكن أن تكون محرّمة أبدا، لا لكونها ربيبته، لفرض عدم الدخول بأمها، بل لأجل إمكان كون اللبن للزوج، وصيرورتها بنته الرضاعية. (م).


[1]كفاية الأصول: 57.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست