responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 133

لا يشكّ فيما إذا ورد«إنّ الخمر حرام»أو«الصلاة في النجس أو المتنجّس باطلة»أنّ المقصود الخمر الفعلي، والنجس أو المتنجّس الفعلي، لا ما كان خمرا أو نجسا أو متنجّسا في زمان.
و هكذا إذا قال: «يحرم إهانة العلماء والعدول»لا يرتاب أحد في عدم شموله لمن كان عالما أو عادلا في زمان والآن من أجهل الجهّال وأفسق الفسّاق.
و من هذه الجهة نجمل البحث، فإنّ التطويل بلا فائدة.

في كلام فخر المحقّقين‌
و أمّا ما أفاده الفخر من ابتناء حرمة المرضعة الثانية، على وضع المشتقّ للأعمّ فليس بصحيح، فإنّ المسألة، لها مبنى آخر لا ربط له بمسألة الوضع للأعمّ وعدمه.
و لتوضيح ذلك نقدّم مقدّمتين: الأولى: أنّ حرمة أمّ الزوجة وبنت الزوجة إن فرضنا أنّها حرمة جمعية-نظير حرمة الجمع بين الأختين بمقتضى قوله تعالى: { و أنْ تجْمعُوا بيْن الْأُخْتيْنِ } [1]-فلازمها بطلان زوجية كلّ من الأمّ والبنت إذا وقع العقد عليهما في زمان واحد، كما في الأختين، إذ المفروض أنّ الجمع بين الزواجين لا يمكن، فلا يمكن صحّة كلا العقدين، وبطلان أحدهما معيّنا ترجيح بلا مرجّح، وأحدهما لا بعينه لا معنى له، وأحدهما لا بعينه أي مخيّرا بحيث يكون التخيير بيد المكلّف بلا دليل، فلا بدّ من الحكم ببطلان كلا


[1]النساء: 23.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست