responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101

منشأ انتزاعه كعنوان التعظيم أو المسبّب التوليدي إلى أسبابه كالقتل-أمر بسيط مجمل نشير إليه بإشارة مّا، وليس أمرا مبيّنا معيّنا حتى يكون الأمر به متيقّنا وبغيره مشكوكا، وإذا كان كذلك فكلّ ما احتملنا دخله في المأمور به نحتمل دخله في ذلك الأمر البسيط الوحداني الّذي هو متعلّق التكليف يقينا، ونشكّ في حصول الامتثال بدونه، ومعه لا مجال إلاّ للاشتغال.
هذا على تقدير كون الجامع الصحيحي من قبيل المسبّب التوليدي أو الأمر الانتزاعي واضح، إذ لا معنى للاكتفاء بما يشكّ معه في حصول عنوان التعظيم أو القتل مع العلم بتعلّق التكليف بهما.
و أمّا على تقدير كون نسبته إلى أفراد الصلاة نسبة الكلّي إلى مصاديقه، فالجامع وإن كان موجودا بوجود الأفراد-بناء على ما هو الحقّ من أنّ الكلّي الطبيعي موجود بوجود أفراده، فوجود الفرد عين وجود الجامع لا أنّه محصّل له-إلاّ أنّ الفاقد للمشكوك، مصداقيّته وفرديّته لذلك الجامع مشكوكة، ومعه كيف يمكن الاكتفاء به في مقام امتثال الأمر المتعلّق بذلك الجامع!؟ نعم لو كان الجامع من قبيل المعرّف للأفراد-بأن لا نسلّم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج، ويكون المأمور به في الحقيقة هي الأفراد لا الجامع-يبتنى جريان البراءة وعدمه على الانحلال وعدمه.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست